إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاري.
وفي روايةٍ لمسلمٍ: " صلاة الظهر " (٣٢).
ولهُ عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: " صلاة العَصرِ، وأنّهُ سلّم من ثلاثٍ " (٣٣)، وعلى كلِّ تقديرٍ ففيهِ دلالةٌ على أنَّ مَنْ تكلَّمَ أو سلّم ناسياً سجدَ للسَّهْوِ.
عن ابنِ عباسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " ألا وإنّي نُهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداً. . . الحديث " (٣٤)، رواهُ مُسلم.
عن المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا قامَ أحدُكم من الرَّكعتينِ فلمْ يَسْتَتِمَّ قائِماً فليجلسْ، وإذا اسْتَتَمَّ قائِماً فَلا يَجْلِسْ، ويَسجدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ " (٣٥)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ جابرِ بنِ يَزيدَ الجُعْفيِّ، وهو ضعيفٌ.
عن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ بنِ بُجَيْنَةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى بهم الظهرَ، فقامَ في الركعتينِ الأُولَييْنِ ولمْ يجلسْ، فقامَ الناسُ معَهُ حتى إذا قَضى الصلاةَ وانتظرَ الناسُ تسليمَهُ كبَّر وهو جالسٌ فسجدَ سَجدتين قبلَ أن يُسلّم، ثمّ سلّم " (٣٦)، أخرجاهُ.
عن عُقْبةَ بنِ نافعٍ (٣٧) عت ابنِ عمرَ، قالَ: " لا تكونُ صلاةٌ إلا بقراءةٍ وتَشهُّد فَصلاةٍ على النبيِّ ﷺ، فإنْ نسيتَ شيئاً من ذلكَ فاسجدْ سجدتين بعدَ التسليم " (٣٨)، رواه الحافظُ المَعْمَريُّ.