Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الصلاة باب: صلاة التطوع

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ١٤٦

المَعْمريُّ، وكذا رَوى عِمْرانُ بنُ حُصَينٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مَسعودٍ، وأبو أُمامةَ، وجابرٌ عن النبيِّ ﷺ.

عن الحسنِ البَصْرِيِّ: " أنّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَعَ الناسَ على أُبيِّ بن كَعبٍ، فكانَ يُصلّي بهمْ عشرينَ ليلةً لا يقنُتُ بهم إلا في النصفِ الباقي، فإذا كانتْ العشرُ الأواخرُ تخلّفَ فصلّى في بيتِهِ، فكانوا يقولونَ: أبقَ أُبيٌّ (٢٠).

وعن محمدِ بنِ سيرينَ عن بعضِ إصحابِه: " أنّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أمَّهم يعني - في رمضانَ، وكانَ يقنتُ في النصفِ الآخر " (٢١)، رواهُما أبو داود، وفيهما انقطاعٌ، وقالَ: يدلاّن على ضعفِ حديثِ أُبيّ أنّ النبيَّ ﷺ قنتَ في الوِترِ (٢٢).

عن أُمِّ هانئٍ بنتِ أبي طالبٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ يومَ الفتح اغتسلَ، وصلّى ثماني رَكعاتٍ سُبْحةَ الضحى " (٢٣)، أخرجاهُ.

ولأبي داود: " يُسلِّمُ بينَ كلِّ رَكْعتينِ " (٢٤).

وعن أبي هريرةَ، قالَ: " أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثَلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، ورَكعتي الضُّحى، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أنامَ " (٢٥)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " وركْعتي الضُّحى كلَّ يومٍ " (٢٦).