Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ٣١١

حكم من لم يوتر

٣٧٤/ ٢٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

٣٧٥/ ٢٦ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الله بن بريدة - بضم الباء - ابن الحصيب - بضم الحاء - الأسلمي أخو سليمان، وكانا توأمين، روى عن أبيه بريدة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وصحابة آخرين ﵃، وروى عنه ابناه سهل وصخر، وقتادة ومحارب بن دثار، وأبو المنيب عبيد الله العتكي وآخرون، وهو ثقة أخرج له البخاري (١) ومسلم، وهو أوثق من أخيه سليمان، والراجح أنه سمع من أبيه خلافاً لمن نفى ذلك، قال الذهبي: (الحافظ الإمام، حدث عن أبيه فأكثر) وقال: (روى عن أبيه وعمران بن حصين، وهو ثقة)، ومثله في «التقريب»، مات سنة (١١٥ هـ) ﵀ (٢).

وأما أبوه بريدة بن الحصيب فقد تقدمت ترجمته عند الحديث (١٥٢).