Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ٢٧٨

حكم الأربع قبل صلاة العصر

٣٥٩/ ١٠ - عَنْ ابنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَءاً صَلَّى أرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (١٠/ ١٨٨) وأبو داود (١٢٧١) في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة قبل العصر» والترمذي (٤٣٠) وابن خزيمة (١١٩٣) من طريق سليمان بن داود الطيالسي، قال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران القرشي، قال: حدثني جدي أبو المثنى، عن ابن عمر ﵄ به.

قال الترمذي: (هذا حديث غريب حسن) وفي بعض النسخ (حسن غريب) وهو الذي نقله المزي (١)، وهذا الحديث مختلف فيه، فقد صححه ابن خزيمة - كما ذكر الحافظ ـ، وابن حبان (٦/ ٢٠٦) وحسنه الترمذي، لكنه قال: (غريب)، وصححه - أيضاً - النووي (٢)، والألباني (٣).

وأعلَّه غيرهم، فقد قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «رحم الله امرءاً صلّى قبل العصر أربعاً»، فقال: دع ذا، فقلت: إن أبا داود قد رواه، فقال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: