Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ٢٦٨

بيان السنن الراتبة التابعة للفرائض

٣٥١/ ٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمعَةِ فِي بَيْتِهِ.

٣٥٢/ ٣ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن.

٣٥٣/ ٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

الكلام عليها من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عمر ﵄ فقد أخرجه البخاري في كتاب «التهجد»، باب «الركعتين قبل الظهر» (١١٨٠) ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين»، باب «فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» (٧٢٩) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به، وهذا لفظ البخاري.

والرواية المذكورة عند البخاري في كتاب «الجمعة»، باب «الصلاة بعد الجمعة وقبلها» (٩٣٧)، ومسلم في الباب المذكور (٧٢٩) من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر، ولفظ البخاري: (وكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)، ولفظ مسلم: ( … وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب