إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
بقِصارِ - يَعني - المُفَصّل، وقد سمعتُ النبيَّ ﷺ يقرأُ بطولَى الطولَتينِ " (١٤)، رواهُ البخاريُّ، ولِلنّسائيِّ: " يقرأُ فيها بطولى الطولَتينِ ألمص " (١٥).
ولهُ عن عائشةَ: " أنَّ النبيَّ ﷺ قرأ في صلاةِ المَغربِ سورةَ الأعرافِ، فَرَّقها في رَكْعتينِ " (١٦)، وإسْنادُهُ صَحيحٌ.
- العِشاء -
عن ابنِ عمرَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: " لا يَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسمِ صَلاتِكمْ، ألا إنّها العِشاءُ، وهمْ يُعْتمونَ بالإبلِ " (١٧)، رواهُ مُسلمٌ.
عن أبي موسى الأشْعَريِّ: " أنَّ رجلاً سألَ النّبيَّ ﷺ عن مَواقيتِ الصّلاةِ، فذَكَرَ الحديثَ، إلى أن قالَ: ثُمّ أمرَ بِلالاً فأقامَ العِشاءَ حينَ غابَ الشَّفَقُ " (١٨)، رواهُ مُسلمٌ.
ولَهُ عن بُرَيْدةَ مِثْلُهُ " (١٩).
عن ابنِ عمر، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " الشَّفَقُ: الحُمْرةُ " إذا غابَ الشَّفقُ وجَبَت الصّلاةُ " (٢٠)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيْهَقِيُّ من حديثِ عَتيق بنِ يَعقوبَ بنِ صِدّيقٍ عن مالكٍ عن نافعٍ عنهُ، ثمّ رواهُ موقوفاً على ابنِ عمُر من قَوْله، قال الدارَقُطنيُّ: وهو أشبَهُ، وقال البَيْهَقِيُّ: وهو الصحيحُ.
في حديثِ أبي موسى، وبُرَيْدةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لَمّا سألَهُ السائلُ عن المَواقيتِ، أخّرَ العِشاء إلى ثُلُثِ اللّيلِ الأوّلِ " (٢١)، أخْرَجهما مُسلمٌ.