Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٤٠٥

الضِّبابيِّ من ديةِ زوجِها " (٢٢)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمذيُّ.

ففيهِ: أنهُ إذا حكمَ الحاكمُ بحكمٍ، ثمّ وجدَ النصَّ بخلافِهِ، نقضَ حكمَهُ، وكذا إذا خالفَ القياسَ الجليَّ، لما تقدّمَ من حديثِ مُعاذٍ.

وتقدّمَ الحديثُ: " إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ " (٢٣)، فيُؤخذُ منهُ قَبولُ قولِ القاضي: حكمتُ على فلانٍ، واللهُ أعلمُ.