إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
رَسولُ اللهِ ﷺ: إلا سُهَيْلَ بنَ بيضاءَ " (٨٧)، رواهُ أحمدُ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ، وهو مأخذُ القولِ الآخرِ.
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قالَ:
" نزلَ أهلُ قُرَيْظةَ على حكمِ سعدِ بنِ مُعاذٍ، فأرسلَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى سعدِ بنِ مُعاذٍ، فأتى على حمارٍ، فلما دنا من المسجدِ، قالَ للأنصارِ: قوموا إلى سيّدكم، أو قالَ: خيرِكمْ، فقالَ: هولاءِ نزلوا على حُكْمِكَ، فقالَ سعدٌ: تُقْتلُ مُقاتلتُهُمْ وتُسبَى ذرّيّتُهُمْ، فقالَ: قضيتَ بحكمِ اللهِ، وربَّما قالَ: بحكمِ الملكِ " (٨٨)، أخرجاهُ.
ولهما (٨٩) عن عائشةَ: نحوهُ.
وفي السِّيَر والمَغازي: " أنَّ ثابتَ بنَ قيسِ بنِ شماسٍ استطلقَ من رسولِ اللهِ ﷺ الزُّبيرَ بنَ باطا القُرَظيِّ، فأطلقَهُ لهُ وأهلَه ومالَهُ، ثمّ إنّ الخبيثَ أبى إلا أن يلحقَ بأصحابِهِ فقُتِلَ إلى لعْنةِ اللهِ " (٩٠).
وفيهِ دلالةٌ على: أنهُ إذا حكمَ الحاكمُ بقتلِ الرّجالِ، ورأى الإمامُ أن يمنَّ عليهم جائزٌ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: " بعثَ رسولُ اللهِ ﷺ سريّةً إلى نجدٍ فخرجتُ فيها، فبلَغَتْ سُهْمانُنا اثني عشرَ بعيراً، ونفَّلنا رسولُ اللهِ ﷺ بعيراً بعيراً " (٩١)، أخرجاهُ.
عن مكحولِ عن زيادِ بنِ جاريةَ عن حَبيب بنِ مَسْلمةَ الفِهْريِّ، قالَ: " شهدتُ رسولَ اللهِ ﷺ نفّلَ في البداءةِ الرُّبُعَ، وفي الرَّجعةِ: الثُّلثَ " (٩٢)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ،