Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الجنايات باب: قتل المرتد

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٩٧

المُرتدِّ، فقالا: لبيتِ المالِ " (٩).

قالَ الشافعيُّ: يعنيَان: أنهُ فيءٌ، قالَ الشافعيُّ: وقدْ كانت الردّةُ في زمانِ أبي بكرٍ، فلمْ يَبْلغْنا أنهُ خمَّس شيئاً من ذلكَ، واللهُ أعلمُ.