إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " هذهِ وهذِهِ: سواءٌ، يعني - الخِنْصَرَ، والإبهامَ " (٣٩)، رواهُ البخاريُّ.
وعن أبي موسى، قالَ: " قَضى رسولُ اللهِ ﷺ: أنّ الأصابعَ سَواءٌ، عَشراً، عشراً من الإبلِ " (٤٠)، رواهُ أحمد، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وهذا لفظُهُ.
وعن عِكرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ ﵇: " في ديةِ الأصابعِ، اليدين، والرّجلين سواءٌ: عشرٌ من الإبلِ، لكلِّ أُصْبعٍ " (٤١)، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
قالَ الشافعيُّ في العبدِ يُقْتلُ: قيمتُهُ بالغةً ما بلغَتْ، قالَ: وهذا يُروى عن عمرَ، وعليّ، ثمّ جعلَهُ قياساً على البعيرِ يُقْتلُ، والمَتاع يُستهلَك.
ثمّ رَوى البيهقيُّ ذلكَ من حديثِ الحسنِ عن الأحنفِ بنِ قيسٍ عن عمرَ وعليٍّ: " في الحرِّ يَقْتلُ العبدَ، قالا: ثمنُهُ بالغاً ما بلَغَ " (٤٢).
وهو قولُ سعيد بن المسيَّبِ، والحسنِ، والقاسمِ، وسالمٍ (٤٣). وغيرهم.