Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الجنايات باب: الديات

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٨٠

عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " هذهِ وهذِهِ: سواءٌ، يعني - الخِنْصَرَ، والإبهامَ " (٣٩)، رواهُ البخاريُّ.

وعن أبي موسى، قالَ: " قَضى رسولُ اللهِ ﷺ: أنّ الأصابعَ سَواءٌ، عَشراً، عشراً من الإبلِ " (٤٠)، رواهُ أحمد، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وهذا لفظُهُ.

وعن عِكرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ ﵇: " في ديةِ الأصابعِ، اليدين، والرّجلين سواءٌ: عشرٌ من الإبلِ، لكلِّ أُصْبعٍ " (٤١)، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

قالَ الشافعيُّ في العبدِ يُقْتلُ: قيمتُهُ بالغةً ما بلغَتْ، قالَ: وهذا يُروى عن عمرَ، وعليّ، ثمّ جعلَهُ قياساً على البعيرِ يُقْتلُ، والمَتاع يُستهلَك.

ثمّ رَوى البيهقيُّ ذلكَ من حديثِ الحسنِ عن الأحنفِ بنِ قيسٍ عن عمرَ وعليٍّ: " في الحرِّ يَقْتلُ العبدَ، قالا: ثمنُهُ بالغاً ما بلَغَ " (٤٢).

وهو قولُ سعيد بن المسيَّبِ، والحسنِ، والقاسمِ، وسالمٍ (٤٣). وغيرهم.