Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الجنايات باب: الديات

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٧٥

قلتُ: لأنهُ من روايةِ رشدين بنِ سَعْدٍ المصْري - وهو: ضعيفٌ.

وقالَ زيدُ بنُ أسلمَ: " مضَتِ السُّنةُ: أنّ في العقلِ إذا ذهبَ: الدّيةَ " (٢٥)، رواهُ البيهقيُّ.

عن الزُّهري عن أبي بكر بنِ محمدِ بنِ عَمْرو بنِ حَزْمٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتاباً فيهِ: الفرائضُ والسُّنَنُ، والديّاتُ، وبعثَ بهِ معَ عَمْرو بنِ حَزْمٍ، فقُرئت على أهل اليمنِ، هذهِ نُسختُها: " من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيْم بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبد كلالٍ قَيْل ذي رُعَيْن، أمّا بعدُ: وكانَ في كتابهِ: أنَّ من اعتَبطَ مؤمناً قتلاً عن بَيِّنةٍ، فإنهُ قَودٌ إلا أن يُرضي أولياءَ المقتولِ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةَ، مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ: الدِّيةَ، وفي اللِّسانِ: الدِّيةَ، وفي الشَّفتينِ: الدِّيةَ، وفي الذكرِ الدِّيةَ، وفي الصُّلبِ: الدّيةَ، وفي العَينين: الدِّيةَ، وفي الرّجلِ الواحدةِ: نصفَ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثَ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثَ الدِّيةِ، وفي المنَقِّلةِ: خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كل أصبع من أصابعِ اليد والرجل عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنَّ الرَجلَ يُقْتلُ بالمرأةِ، وعلى أهل الذَّهبِ: ألفٌ دينارٍ " (٢٦)، هكذا رواهُ انسائيُّ في سُنَنِهِ عن عمرو بنِ منصور النسائيِّ الحافظِ عن الحكم بن موسى عن يحيى بنِ حَمْزةَ البتلهي عن سليمانَ بنِ داودَ، قالَ: حدَّثني الزُّهريُّ: فذكرَهُ.

وهكذا رواهُ أحمدُ في مُسندِهِ، وأبو داودَ في كتابِ المراسيلِ، وأبو محمدٍ عبدُ اللهِ ابنُ عبد الرحمن الدّارميُّ، وأبو يَعْلى المَوْصليُّ، ويعقوبُ بنُ سُفْيانَ في مسانيدِهم، والحسنُ بنُ سفيان النَّسويُّ، وعثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، وعبدُاللهِ بن (٢٧) عبد الله