Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب النفقات باب: نفقة الزوجات

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٤٤

الرّجلِ لا يجدُ ما يُنفقُ على امرأتِهِ، قالَ: " يُفرَّقُ بينَهما، قلتُ: سُنةٌ؟، قالَ: سُنّةٌ " (١٢)، قالَ الشافعيُّ: والذي يُشبهُ قولَ سعيدٍ: سنّةٌ، أنْ تكونَ سنّة رسولِ اللهِ ﷺ.