Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب العدد باب: الرضاع

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٣٩

قلتُ: رواهُ مالكٌ في المُوَطَّأ عن ثورِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عباسٍ موقوفاً، وهو أصحُّ، وكذا رواهُ غيرُ ثورٍ عن ابنِ عباسٍ.

عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا تُحرّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ " (٥)، رواهُ مسلمٌ، وعنها، قالت: " كانَ فيما نزلَ من القرآنِ عَشرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنَ، ثمّ نُسخْنَ لخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّيَ رسولُ اللهِ ﷺ، وهنّ فيما يقرأ من القرآن "، رواهُ مسلمٌ.

عن عائشةَ: " أنّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ عليَّ بعد ما نزلَ الحجابُ، فقلتُ: واللهِ لا آذنُ لهُ حتى استأمرَ رسولَ اللهِ ﷺ، فإنّ أخا أبي القُعيْسِ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضَعتْني امرأةُ أبي القعيْسِ، فدخلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنّ الرّجلَ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضعتْني امرأتُهُ، فقالَ: ائذني لهُ، فإنهُ عمُّكِ، تَرِبَت يَمينُكِ، قالَ عُرْوةُ: فبذلكَ كانتْ عائشةُ تقولُ: حَرِّموا من الرّضاعةِ ما يحرمُ من النّسبِ " (٦)، أخرجاهُ.

وعنها، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إنّ الرّضاعةَ تُحرّمُ ما تحرّمُ الوِلادةُ " (٧)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " يحرمُ مِنَ الرّضاعةِ ما يحرمُ مِن النَّسبِ " (٨).