Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الأيمان باب: من يصح يمينه، وما تصح به اليمين

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٢١

عن ابن عباسٍ عن أبي هريرةَ: " أنّ أبا بكرٍ، قالَ: أقسمتُ بأبي أنتَ وأُمّي يا رسولَ اللهِ، لتُحدِّثني بالذي أخطأتُ، قالَ: لا تُقسمْ " (١٦)، رواهُ مُسلمٌ.

عن الوليدِ بنِ ثَعْلبةَ (١٧) عن أبيه، قالَ: قالَ ﵇: " من حلفَ بالأمانةِ فليسَ منّا " (١٨)، رواهُ أبو داودَ، ورى ابنُ المباركِ في الزهد عن شَريكٍ عن أبي إسحاقَ عن جَبَلةَ بنِ سُحيْمٍ عن زيادِ بنِ حُدَيْرٍ: " أنّ عمرَ كانَ ينهى عن الحلفِ بالأمانةِ أشدَّ النّهي " (١٩).

قالَ تعالى: " يا أيّها الذينَ آمنوا لا تُحرّموا طَيّباتِ ما أحلَّ اللهُ لكُمْ ".

عن ابن عباس، قالَ: " إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فليسَ بشيءٍ، وقالَ: " لقد كانَ لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ " (٢٠) أخرجاه. ولمسلمٍ: " إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فهي يمينٌ يكفِّرها " (٢١).

عن أنسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانت لهُ أمةٌ يطؤها، فلمْ تزَلْ بهِ عائشةٌ وحفْصةُ حتّى حرّمها على نفسِهِ، فأنزلَ اللهُ: " يا أيّها النبيُّ لِمَ تحرّمُ. . الآية "، رواهُ النسائيّ (٢٢).