Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الفرائض باب: ميراث أهل الفرض

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٣٥

الترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفُهُ مَرفوعاً إلا مِن هذا الوجهِ، وقالَ البيهقيُّ: وإنّما الصحيحُ: أنهُ موقوفٌ على عمر، وعبد اللهِ، وعِمْرانَ بنِ حُصيْنٍ.

قلتُ: ومحمدُ بنُ سالمٍ هذا: هَمْدانيٌّ، يُكْنَى بأبي سَهْلٍ: ضعيفُ الحديثِ، تركَه الأئمةُ.

قالَ اللهُ تعالَى: " وإن كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلالةً أوْ امرأةٌ ولهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ واحدٍ مِنْهما السُّدُسُ فإنْ كانُوا أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهُمْ شُركاءُ في الثُّلُثِ ".

وحكى قَتادةُ عن أبي بكرٍ الصّدّيقِ: " أنهُ فسّرَ ذلكَ بإخوةِ الأمّ ".

ورَوى البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيحٍ عن الشَّعبيِّ أنّ أبا بكرٍ رأى ذلكَ، فلما وليَ عمر، قالَ: إني لأستحي اللهَ أن أردَّ شيئاً قالَهُ أبو بكرٍ " (٢١).

قالَ ابنُ المباركِ: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ عن الشَّعبيِّ أنه قالَ: " ما وَرَّثُ أحدٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ الأخوةَ من الأُمِّ مَع الجدِّ شيئاً " (٢٢).

ورُويَ عن سَعْدٍ بنِ أبي وَقّاصٍ: " أنهُ قرأها كذلكَ: (وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِن أُمٍّ)، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: " سألتُ أو سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الكَلالةِ، فقالَ: ما خَلا الوَلدِ والوالدِ " (٢٣)، رواهُ أبو بكرِ بنُ أبي عاصمٍ، قالَ الحافظُ ضياءُ الدين المَقدِسيُّ: وإسنادُهُ: ثقاتٌ.

عن أنسِ بنِ سيرينَ: أن عمرَ بنَ الخطابِ، قالَ: " لا يَتوارثُ أهلُ مِلَّتين شيء (٢٤)، ولا يَحجبُ من لا يرِثُ " (٢٥)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.