إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
وعندَ أحمدَ: " فجاءَ ورَثَتُهُ من الأعرابِ، فأخبروا رسولَ اللهِ ﷺ بذلكَ - وذكرَ - الحديث "، ففيه: أن تبرُّعَ المريضِ من الثلُثِ، وإنهُ إذا أوصى بأكثرَ من الثُلثِ، فيرُدُّ الوارثُ ما زادَ، وصحَّ في الباقي.
عن الشَّريدِ بنِ سُوَيْدٍ: " أنَّ أمَّهُ أوصتْ أن يُعْتَقَ عنها رقبةٌ مُؤمنةٌ، فسألَ رَسولُ اللهِ ﷺ عن ذلكَ وقالَ: عندي جاريةٌ سَوداءُ، قالَ: ايتِ بها، فقالَ لها: من ربُّكِ؟ قالَتْ: الله، قالَ: من أنا؟، قالتْ: أنتَ رسولُ اللهِ، قالَ: اعتقْها، فإنها مؤمنةٌ " (١٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ.
عن ابنِ مسعود: " أنَّ رجلاً جعلَ لرجل سَهْماً من مالِهِ، فلما ماتَ الرجلُ لمْ يُدرَ كمْ يُعْطى، فرُفعَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فجعلَ لهُ السُّدُسَ من مالِهِ "، رواهُ أبو بكرِ بنُ أبي عاصمٍ من حديثِ محمدِ بنِ عُبيْدِ اللهِ العَرْزَميِّ - وهو متروكٌ.
قالَ أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ - هو السَّلوليُّ - عن عُمارةَ بنِ زاذانَ الصَّيْدلانيِّ عن ثابتٍ عن أنسٍ: " أنهُ أوصى لهُ بمثلِ نصيبِ ولدِهِ " (٢٠).