Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب البيوع باب: الشفعة

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٧٢

" الجارُ أحقُّ بشُفْعتِهِ، يُنْتظرُ بهِ وإن كانَ غائباً، إذا كانَ طريقُهما واحداً " (٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ، قلتُ: وقدْ تكلّمَ شُعْبة في عبدِ الملك بنِ أبي سليمانَ من أجلِ هذا الحديث.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا شُفْعةَ لشريكٍ على شريكٍ إذا سبقَهُ بالشراءِ " (٧)، رواهُ ابنُ ماجة بسندِ " الشُّفعة كحلِّ العِقالِ "، وهوَ غيرُ حُجةٍ، ولهذا كانَ الصحيحُ من القولين أنهُ يُشاركُهُ. والله أعلم.