Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب البيوع باب: ما يجوز بيعه، وما لا يجوز

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٠

والترمذيُّ ببعضِهِ، وقالَ غَريبٌ، وقال أبو حاتم الرازِيُّ في كتابِ العِلَلِ: محمدُ بنُ إبراهيمَ هذا، شيخٌ مجهولٌ.

وقال أحمدُ: حدَّثنا محمدُ بنُ السّمَّاكِ عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ عن المسَيّبِ بنِ رافعٍ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: " لا تَشْتروا السّمكَ في الماءِ، فإنّهُ غَرَرٌ " (٦)، هذا إسنادٌ ضعيفٌ لحالِ يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، فإنهُ كانَ سَيِّءَ الحفظِ ويَقبلُ التلقينَ، ثُمَّ هو مُنْقطعٌ بينَ المُسَيّبِ بنِ رافعٍ وبينَ ابنِ مَسعودٍ.

وقدْ رواهُ الثوريُّ وهُشَيْمٌ عن يزيد بنِ أبي زيادٍ عن المُسَيّبِ عن ابنِ مَسعودٍ مَوْقوفاً عَلَيهِ.

قالَ الحافظُ أبو بكر البَيْهقيُّ وهوَ الصَّحيحُ.

عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ يُباعَ ثمرٌ حتّى يُطْعَمَ، أو صوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبَنٌ في ضَرْعٍ، أو سَمْنٌ في لبَنٍ " (٧) رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيْهقيُّ من حديثِ عمرَ بنِ فَرُّوخٍ، وهو ضعيفٌ. وقدْ رَوَياهُ من وَجهٍ آخَرَ مَوقوفاً، وهو أصحُّ.

وكذا رواهُ الشافعيُّ في مُسْنَدِهِ من طريقٍ آخَرَ عن ابنِ عباسٍ مَوْقوفاً.

عن المغيرةِ بنِ شُعْبةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن إضاعةِ المالِ " رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ (٨).

يُسْتَدَلُّ بهِ على أنهُ لا يجوزُ بيعُ ذراعٍ من ثوبٍ ببعضِ قيمتِهِ مُقَطّعَةً لما فيه من إضاعةِ المالِ.

عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، قالَ: " قلتُ: يا رسولَ اللهِ، يأتيني الرجلُ يَسألُني البيعَ ليسَ