إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
شاتانِ، وعن الأُنثى واحدةً، لا يَضرُّكم ذُكْراناً كُنْ أو إناثاً " (٤). رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذيُّ، وصحَّحهُ، ولهُ طرُقٌ عنها.
وعن عائشةَ نَحْوُهُ (٥)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وصحَّحهُ.
وعن ابنِ عبّاسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عقَّ عن الحَسنِ والحُيبنِ كَبْشاً، كَبْشاً " (٦)، كذا رواهُ أبو داود بإسْنادٍ صحيحٍ، والنَّسائيُّ: " كَبْشينِ، كَبْشينِ "، وهو بإسْنادٍ صحيحٍ أيضاً.
وعن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ: " أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في العَقيقةِ التي عقَّتْها فاطمةُ عن الحسَنِ والحُيبنِ، أن يَبْعَثوا إلى القابِلَةِ مِنها برجلٍ، وكُلوا وأطْعِمُوا، ولا تَكْسِروا منها عَظْماً " (٧)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ عن أبي كُرَيبٍ عن حَفْص يَعني - ابنَ غِياثٍ عن جعفرٍ عن أبيهِ.
وعن عائشةَ، قالتْ: " السُّنَّةُ فيها: شاتانِ مُكافئَتانِ عن الغلامِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، وتُطْبَخُ جَدوُلاً، ولا يُكْسَرُ عَظْمٌ، ويَأكلُ، ويُطْعِمُ، ويَتَصَدَّقُ، وذلكَ يومُ السابعِ " (٨)، أخرجهما البَيْهقيُّ.