Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٢٤٧

سَمّى معَهُ عاصمَ بنَ ضَمْرَةَ، وكلاهما قد تُكُلِّمَ فيهِ.

قال زُهَيْرٌ: عن أبي إسْحاقَ عن الحارثِ وعاصمِ بنِ ضَمْرةَ عن عليّ، قالَ زُهيرٌ: أحسَبُهُ عن النبيِّ ﷺ: " ليسَ على العَواملِ شيءٌ " (٤)، رواهُ أبو داودَ، وقالَ: رواهُ شُعْبةُ، والثَّوريّ، وغيرُهما عن أبي إسْحاقَ عن عاصمٍ عن عليّ، لم يَرفَعوهُ، ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن عليٍّ مرفوعاً من حديث صَقرِ بنِ حَبيب، قالَ ابنُ حِبّان: يأتي بالمُنْكَراتِ، وليس هذا من كلامِ النبيِّ ﷺ. ثمَّ رواهُ الدارَقُطنيُّ مرفوعاً من حديثِ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وعَمْرِو بنِ شُعَيْب عن أبيهِ عن جدِّهِ، ولكن بأسانيدَ ضِعافٍ، وأجودُ ما في ذلكَ مفهومُ حديثِ أنسٍ الذي سيأتي: " وفي صدقَةِ الغَنمِ في سائِمتِها " (٥)، وهو بمفهومِ الصِّفةِ، والصحيح أنّهُ حُجّةٌ.

عن عليّ ﵁: أنّهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " ليسَ في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ " (٦)، رواهُ أبو داود.

ورَوى ابنُ ماجَةَ من حديثِ حارثةَ بنِ أبي الرِّجالِ - وهو ضَعيف - عن عَمْرَةَ عن عائشة مرفوعاً مِثْلَهُ.

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ استفادَ مالاً، فَلا زكاةَ عليهِ الحول " (٧)، رواهُ الترمِذِيُّ بسندٍ ضَعيفٍ، وقال: الصحيحُ أنّهُ موقوفٌ.

قلت: كذلكَ رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن أنَس مرفوعاً.