Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الجنائز باب: غسل الميت

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٢٢١

أشْعِرْنَها بهِ - تعني إزارَهُ -، وقالَ: ابدأْنَ بميامِنِها ومَواضعِ الوضوء " (٥)، أخرجاهُ.

عن عائشةَ، قالَتْ: " رجعَ رسولُ اللهِ ﷺ من البَقيعِ فوجدَني وأنا أجدُ صُداعاً في رأسي، وأنا أقول: وارأْساهُ، فقالَ: بلْ أنا يا عائشةُ وارأْساهُ، ثمّ قال: ما ضرَّكِ لو متِ قبلِي فقمتُ علَيْكِ فغَسَّلْتُكِ وكَفَّنْتُكِ وصلَّيْتُ عليْكِ، ودفنْتُكِ. . الحديث " (٦)، رواهُ أحمد، وابنُ ماجَةَ، وهذا لفظُهُ، والدارَقطنيُّ، وأصلُهُ في البخاري.

قالَ تمّامُ بنُ محمدٍ الرازِيُّ الدِّمَشْقيُّ في فوائدِهِ: حدَّثنا أيوبُ بنُ مُدْركٍ عن مَكحولٍ عن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا ماتَتِ المرأةُ معَ الرّجالِ وليسَ بينها وبينَهم مَحْرمٌ، تُيَمّمُ كما يتَيَمَّمُ صاحبُ الصّعيدِ " (٧)، هذا إسنادٌ لا يثبتُ، أيوبُ بنُ مُدركٍ هذا مَتروكٌ، وكذّبهُ ابنُ مَعينٍ.

وروى أبو داود في كتابِ " المَراسيلِ " من حديثِ أبي بكرِ بنِ عَيّاشٍ عن محمدِ بنِ أبي سَهْل عن مَكحولٍ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا ماتتِ المرأةُ معَ الرّجالِ ليسَ معهُم امرأةٌ غيرُها، والرّجلُ معَ النّساءِ ليسَ معهُنَّ رجلٌ غيرُهُ، فإنهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ، وهما بمنزلةِ مَنْ لا يجدُ الماءَ " (٨)، محمدُ بنُ أبي سَهْلٍ هذا، ذكرهُ ابنُ حِبّانَ في الثقاتِ، وقالَ البخاريُّ: لا يُتابَعُ في حديثِهِ، وقد قيلَ: إنّهُ محمدُ بنُ سعيدٍ المَصلوبُ.

عن عليٍّ، قالَ: " لما مَاتَ أبو طالبٍ أتيتُ النبيَّ ﷺ، فقُلتُ: إنَّ عمَّكَ الشيخَ الضالَّ قد ماتَ، قالَ: اذهبْ فَوارِهِ " (٩)، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، وإسْنادُهُ لا بأْسَ بهِ.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ سَترَ مُسلماً ستَرَهُ اللهُ يومَ القيامةِ " (١٠)،