إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ولهُ عن أبي رِفاعةَ العَدَوِيِّ قريبٌ من ذلكَ.
عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " مَنْ أدركَ ركْعةً من الصلاةِ معَ الإمامِ، فقد أدركَ الصلاةَ " (٢٢)، أخرجاهُ.
ولابنِ ماجَةَ، والدارَقُطنيِّ من طرقٍ فيها نظرٌ.
عن أبي هريرة مرفوعاً: " مَنْ أدركَ من الجُمعَةِ ركْعةً، فلْيُصلِّ إليها أُخرى " (٢٣).
ورواها أبو سَعيد بنُ الأعرابيّ، وهي على شرطِ مُسلم، وزادَ الدارَقُطنيُّ في روايةٍ: " فإنْ أدرَكَهُم جُلوساً، صلّى الظهرَ أربعاً " (٢٤)، وذلكَ من روايةِ ثلاثةٍ من الضُّعفاءِ.
عن عمرَ ﵁، قالَ: " أراكُم قد كَثُرتُمْ في الجُمَعِ، فلْيسْجدِ الرجلُ على ظهرِ أخيهِ " (٢٥)، رُوي ذلكَ من طريقين عنهُ، يَشدُّ كلٌّ منهما الأُخرى.
تقدّمَ قولُهُ ﵇: " إنّما (جُعِلَ) (٢٦) الإمامُ ليُؤْتَمَّ بهِ "، وفيهِ: " فإذا ركَع فارْكَعوا " يُستَدلُّ بهِ لأحدِ القولينِ أنّ المأمومَ يُتابعُ إمامَهُ، ولا يشتغلُ بأفعالِ - نفسِهِ.