إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
Printed page ١/ ١٨٦
ثمّ أُقيمتِ الصّلاةُ فصلّى العِشاءَ، ولمْ يُصلِّ بينَهما " (٢٤)، أخرجاهُ.
عن ابنِ عباسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى بالمدينةِ سَبْعاً وثمانياً، الظهرَ والعَصرَ، والمَغربَ والعِشاءَ " (٢٥)، أخرجاهُ.
وقال أيّوبُ السَّخْتِيانيُّ، ومالكٌ، والشافِعيُّ: نَرى ذلكَ كانَ في مَطَرٍ.
وروى مُسلمٌ هذا الحديثَ من وجهٍ آخرَ فقالَ فيه: " من غيرِ خوفٍ ولا مَطَرٍ " (٢٦)، وقد حاوَلَ الحافظُ البَيْهقيُّ توهينَ هذهِ الرّوايةِ، وعلى كلِّ تقديرٍ، فيهِ دليلٌ على جَوازِ الجمعِ لعذرِ المَطرِ، واللهُ أعلمُ.