Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ١٥٨

ولْيبْصُقْ عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ اليُسْرى " (٢٥)، أخرجاه.

عن طَلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: " كُنَّا نُصلّي والدوابُّ بينَ أيدينا، فذكِرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فقالَ: " مِثلُ مؤْخِرة الرَّحْلِ يكونُ بينَ يدي أحدِكم، ثمّ لا يَضرّهُ ما مرَّ بينَ يَديهِ " (٢٦)، رواهُ مسلم.

عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: " إذا صلّى أحدُكم فليجعلْ تِلقاءَ وجههِ شيئاً، فإن لمْ يجدْ فليَنْصِبْ عَصاً، فإن لمْ يكنْ مَعَهُ عصَاً فلْيَخُطَّ خطّاً، ولا يَضرُّهُ ما مَرَّ أمامَهُ " (٢٧)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادهِ اختلافٌ.

وفي حديثِ بِلالٍ كما سيأتي " أنهُ ﵇ دخَلَ الكعبةَ فصلّى وبينَهُ وبينَ الجدارِ نحوٌ من ثلاثةِ أذرُعٍ "، رواهُ أحمد، والنسائيُّ، وأصلُهُ في البخاري.