إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ثِنْتَي عَشرةَ ركْعةً، بَنى الله (لهُ) (٧) بَيْتاً في الجنَّةِ " (٨)، رواهُ مُسلمٌ.
ورواهُ الترمِذِيُّ، والنَّسائي، وزادَ: " أربعاً قبلَ الظهرِ، وركعتينِ بعدَها. . . الحديث ".
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " رحمَ اللهُ امرءاً صلّى قبلَ العصرِ أربَعاً " (٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريبٌ.
قلتُ: حَكى أبو حاتمٍ عن أبي الوَليد الطَّيالِسيِّ أنّه أنكرَ هذا الحديث.
وعنهُ، قالَ: " صلّيتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ رَكْعتينِ قبلَ الظهرِ، ورَكْعتينِ بعدَها، وركعتينِ بعدَ المَغْربِ، وركعتينِ بعدَ العِشاءِ، وأخْبرتني حَفْصةُ أنهُ كانَ يُصلّي سَجْدتَينِ خفيفتين بعدَما يطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعةً لا أدخلُ على النبيِّ ﷺ فيها " (١٠)، أخرجاهُ.
عن عبدِ الله بنِ عَمْرو (١١)، وابنِ عباسٍ: أنهما سمعا رسولَ اللهِ ﷺ يقول: "الوتر ركعة من آخر الليل" (١٢)، رواه مسلم.
عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يُصلّي ما بينَ أن يَفْرُغُ من صلاةِ العِشاءِ إلى الفجرِ إحدى عَشرةَ ركْعةً، ويُوترُ بواحدةٍ. . . الحديث " (١٣)، أخرجاهُ.