Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الصلاة باب: طهارة البدن، والثوب، وموضع الصلاة

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ١١٤

عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " صَلّوا في مَرابضِ الغنمِ، ولا تُصَلّوا في أعْطانِ الإبلِ " (١٦)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، وصَحّحهُ، وللنَّسائيِّ، وابنِ ماجَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ مِثْلُهُ (١٧).

عن هاشمٍ عن ابن عُمرَ، قالَ: " مَنْ اشْتَرى ثَوباً بعَشرةِ دراهمَ، وفيهِ دِرْهم حرام لَمْ يَقْبلِ اللهُ لَهُ صلاةٌ ما دامَ عَليهِ، ثُمّ أدْخَلَ إصْبَعيهِ في أُذُنَيهِ، ثُمّ قالَ: صُمّتا إن لَمْ أكنْ سمعتُ النبيَّ ﷺ يَقولُهُ " (١٨)، رواهُ أحمدُ، وهاشمٌ لا يُعْرَفُ، وسيأتي النّهيُ عن لُبْسِ الحَريرِ في بابِهِ.