إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ولا ميّتٍ " (٩)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، فقيلَ: لَمْ يَسمعْ منهُ واللهُ أعلمُ.
قالَ اللهُ سبحانَهُ: " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا "، قالَ ابنُ عباسٍ: " وجْهُها وكفّاها " (١٠).
وسيأتي قولُهُ ﵇: " ولا تَنْتقِبِ المرأةُ، ولا تَلبسِ القفّازينِ "، فلو كانا عوْرةً لَمْ يَنْهَها عن سَتْرِهما.
وعن خالدِ بنِ دُرَيْكٍ عن عائشةَ: " أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ الصدّيقِ دخَلت على رسولِ اللهِ ﷺ وعليها ثيابٌ " (١١)، وعن خالدٍ وهو ابنُ دريكٍ عن عائشةَ: " أنّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دخَلت على رسولِ اللهِ ﷺ، وعليها ثيابٌ رقاقٌ، فأعرضَ عنها، وقالَ: يا أسماءُ: إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغت المَحيضَ (١٢) لمْ يَصْلُحْ أن يُرى منها إلا هذا، وأشارَ إلى وجْهِهِ وكَفَّيهِ " (١٣)، رواهُ أبو داود، وقالَ: هذا مُرْسَلٌ، خالدٌ، لمْ يسمعْ من عائشةَ، وكذا قال أبو حاتمٍ.
عن أبي هُريرةَ: " أنّ سائلاً سألَ النبيَّ عن الصلاةِ في ثوبِ واحدٍ، فَقال (١٤): " أوكلكم يَجدُ ثوبينِ " (١٥)، أخرجاهُ، فيه إشارةٌ إلى اسْتحبابِ الثوبينِ.