Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ٣٨٥

قال الشوكاني: (ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار بإصبعه مرة، ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع حملاً للمطلق على المقيد) (١).

كما ورد الرد إيماءً بالرأس، وذلك في حديث ابن مسعود ﵁ وفيه: (فأومأ برأسه)، وفي رواية: (فقال برأسه، يعني: الرد) (٢).

وفي ثبوت هذه الصفة نظر، لضعف الحديث، والأولى الاقتصار على الصفتين الأوليين.

قال الشوكاني: (ويجمع بين الروايات أنه ﷺ فعل هذا مرة، وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزاً) (٣)، والله أعلم.