منحة العلام في شرح بلوغ المرام
ما يفعله من نابه شيء في صلاته
٢٢٢/ ١٨ - وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ: «في الصَّلَاةِ».
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «التصفيق للنساء»، ومسلم (٤٢٢) من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁.
وأخرجه مسلم من طرق، عن أبي هريرة، فأخرجه من طريق الأعمش، عن أبي صالح - وهو ذكوان السمان - عن أبي هريرة ﵁.
وأخرجه - أيضاً - من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله، وزاد: (في الصلاة).
وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٤٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق»، قال الألباني: (هذا إسناد صحيح على شرط البخاري) (١).
الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرجل إذا نابه شيء وهو يصلي