Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ٣١٩

اشتراط الطهارة لصحة الصلاة

٢٠٥/ ١ - وعَنْ عَليِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصلاةَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حبَّان.

٢٠٦/ ٢ - وعَن عائشةَ ﵂ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصابَهُ قَيْءٌ، أو رُعافٌ، أو مَذْيٌ، فلينصَرِفْ، فَليتوضَّأْ، ثم ليَبْنِ على صَلاتِهِ، وهُو في ذلك لا يتكَلَّمُ». رواه ابنُ ماجه، وضعَّفه أحمد.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو علي بن طلق الحنفي السُّحيمي اليمامي، قال ابن حبان: (له صحبة) (١)، وقال ابن عبد البر: (أظنه والد طلق بن علي الحنفي اليمامي)، قال الحافظ: (وهو ظن قوي؛ لأن النسب الذي ذكره خليفة - هنا - هو النسب المتقدم في ترجمة طلق بن علي، من غير مخالفة، وجزم به العسكري) (٢).

وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: (لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السُّحيمي)، قال الترمذي: (وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي ﷺ (٣).