Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ٣٥١

المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

٢١٥/ ١١ - وعَنْ أَبي سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

٢١٦/ ١٢ - وَعَنِ ابن عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أَنْ يُصَلَّى في سبعةِ مَوَاطِنَ: المَزْبَلةِ، والمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطريقِ، وَالحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإبلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي سعيد ﵁: فقد أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة» باب «ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (٣١٧)، وأبو داود (٤٩٢)، وابن ماجه (٧٤٥)، وأحمد (١٨/ ٣١٢) من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: … فذكره.

وهذا الحديث إسناده على شرط الشيخين، لكن اختلف في وصله وإرساله، وأعله بعضهم بالإرسال، فقد رواه موصولاً سفيان الثوري وحماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومحمد بن إسحاق كلهم عن عمرو بن يحيى، عن أبيه - يحيى بن عمارة الأنصاري - عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ، وحماد بن سلمة ثقة، وعبد الواحد بن زياد ثقة، والدراوردي صدوق، وابن إسحاق صدوق يدلس.

ورواه مرسلاً الثوري، والدراوردي، وابن إسحاق عن عمرو بن يحيى،