Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ٣٣٨

كتاب «الصلاة» بقوله: باب «في كم تصلي المرأة من الثياب؟»، وقال عكرمة: (لو وارت جسدها في ثوب لأَجَزْتُه).

وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى حديث أم سلمة الذي معنا، وأشار بقوله: وقال عكرمة … إلخ، إلى أن المطلوب ثوب يستر جميع الجسد (١).

وعلى هذا فينبغي للمرأة أن تصلي في القميص والخمار والجلباب الذي تلتحف به من فوق الثوب، والغرض من ذلك الستر؛ لأن الجلباب تجافيه راكعة وساجدة، لئلا تصفها ثيابها. والله تعالى أعلم.