منحة العلام في شرح بلوغ المرام
ما جاء في أن إثم المتسابين على البادئ منهما
١٥٠٩/ ٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "المُسْتبَّانِ مَا قَالا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ المْظْلُومُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "البر والصلة والآداب"، باب (النهي عن السباب) (٢٥٨٧) من طريق العلاء، عن أبيه، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: … وذكره.
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (المستبان) بتشديد الباء تثنية اسم الفاعل؛ أي: المتشاتمان، وهما اللذان يسب كل منهما الآخر.
والمستبان: مبتدأ أول، و (ما) مبتدأ ثانٍ، (فعلى البادئ) خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والمعنى: أن المتسابين إذا تسابا وتشاتما بكلام سيئ فإن الإثم على البادئ منهما (١).
قوله: (ما لم يعتد المظلوم) ما: مصدرية ظرفية؛ أي: مدة عدم اعتداء المظلوم، فإذا اعتدى المظلوم صار عليه الإثم، والمراد باعتدائه: تجاوزه حد الانتصار.
• الوجه الثالث: الحديث دليل على أنَّه إذا وقع بين شخصين سباب