Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ١٠/ ٢٥٥

ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله ﷺ يفعله، فإنه ﷺ إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة، وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا منع منه قطعًا، بل هو سنّة مستحبة إذا كان بهذه الصفة، فاعتمد ما نقلناه عن العلماء، وحققناه في هذه الأحاديث، وبيان أحكامها، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه، وبالله التوفيق) (١).

• الوجه الخامس: في الحديث نهي عن إخلاف الوعد وهو مقيد بمن هو عازم على إخلاف الوعد، وقد تقدم ذلك مبسوطًا عند شرح حديث أبي هريرة ﵁ رقم (١٤٩٤). والله تعالى أعلم.