Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٥١

واطمأن قدرًا لا يتسع له، فصلاته صحيحة على الوجه الأول، ولا تصح على الثاني.

(و)

العاشر: (التشهد الأخير)

هو قول عمر (١)، وابنه (٢)، وأبي مسعود البدري (٣)، لقوله ﷺ: "إذا قعدَ أحدُكم في صلاته فليقل: "التحيات لله … الخبر" متفق عليه (٤). وعن ابن مسعود قال: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلامُ على اللهِ، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النَّبيُّ ﷺ: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله - وذكره" رواه النسائي وإسناده ثقات والدارقطني (٥) وقال: إسناده صحيح، وقال عمر: "لا تجزئ صلاة إلا بتشهدٍ" رواه سعيد، والبخاري في "تاريخه" (٦).