كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
باب صلاة أهل الأعذار
وهم المريض، والمسافر، والخائف، ونحوهم. والأعذار: جمع عذر، كأقفال جمع قفل.
(يجب أن يصلي مريض قائمًا أجماعًا في فرض، ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح) لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري (١) وغيره، زاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقيًا" (٢). وحديث: "إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم" (٣) (ولو) كان في قيامه (معتمدًا على شيء) من نحو حائط (أو مستندًا إلى حائط) ونحوها (ولو) كان اعتماده أو استناده إلى شيء (بأجرة) مثله أو زائد يسيرًا (إن قدر عليها) كما تقدم في ماء الوضوء فإن لم يقدر على الأجرة، صلى على حسب ما يستطيع (سوى ما تقدم) في باب صفة الصلاة، عند عَدِّ القيام من الأركان.
(فإن لم يستطع) المريض القيام (أو شق عليه) القيام (مشقة شديدة، لضرر من زيادة مرض، أو تأخر برء ونحوه) كما لو كان القيام يوهنه (حيث جاز ترك القيام فـ) ــإنه يصلي (قاعدًا) لما تقدم من الخبر (متربعًا ندبًا)