كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٣/ ٢٤٧
(والمراد حضور الجماعة، حتى ولو في غير مسجد، أو غير صلاة) ذكر معناه في "المبدع". والحاصل، كما في "المنتهى": أنه يكره حضور مسجد وجماعة مطلقًا (لمن أكل ثومًا أو بصلًا) نيئين (أو فجلًا ونحوه) ككراث (حتى يذهب ريحه) لما فيه من الإيذاء. ويستحب إخراجه (وكذا جزار له رائحة منتنة، ومن له صنان).
قلت: وزيات، ونحوه من كل ذي رائحة منتنة؛ لأن العلة الأذى.
(وكذا من به برص، أو جذام يتأذى به) قياسًا على أكل الثوم ونحوه، بجامع الأذى. ويأتى في التعزير منع الجذمى من مخالطة الأصحاء.
"فائدة" يقطع الرائحة الكريهة مضغ السداب (١) أو السعد (٢)، قاله بعض الأطباء (٣).