كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كتاب الصداق
بفتح الصاد وكسرها، ويقال: صَدُقة، بفتح الصاد وضم الدال، وصُدْقة وصَدْقة، بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحها، وله أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِّحْلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعَقْر، والحِباء، وقد نُظِمَت منها ثمانيةٌ في بيت، وهو قوله (١):
صَدَاقٌ ومَهْرٌ نِحْلةٌ وفَريضة … حِباء وأجْر ثم عَقْرٌ عَلائق
يقال: أصدقتُ المرأةَ ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها؛ قاله في "المغني"، و"الشرح"، و"النهاية".
وهو مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع (٢)، وستقف على أدلة مشروعيته.
(وهو) أي: الصداق (العوض في النكاح) سواء سُمِّي في العقد، أو فرض بعده، بتراضيهما، أو الحكم (ونحوه) أي: نحو النكاح، كوطء الشبهة، والزنى بأَمَة أو مُكرَهة.
(ويُسَنُّ تخفيفه) أي: الصداق؛ لقوله ﷺ: "أعظم النِّكاح بركةً أيسرُهُ مَؤُونَة" رواه أحمد (٣)، وفيه ضعف. وقال عمر: "لا تَغْلوا في