Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف الصيد، وحكمه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٤٣

كتاب الصيد

(وهو) في الأصل (مصدر) صاد يصيد، فهو صائد، ثم أُطلق (بمعنى المفعول) أي: المصيد، تسميةً للمفعول بالمصدر.

(وهو) أي: الصيد بالمعنى المصدري (اقتناصُ حيوانٍ، حلالٍ، مُتوحِّشٍ طبعًا، غير مملوك، ولا مقدور عليه).

والمصيد: حيوان مُقتنَص حلالٌ متوحِّشٌ طبعًا غيرُ مملوك، ولا مقدور عليه، فخرج الحرامُ كالذئبِ، والإنسيُّ كالإبل ولو توحَّشت، والمملوك والمقدورُ عليه لكسرِ شيء منه ونحوه.

(وهو) أي: الصيد (مباحٌ لقاصده) إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (١)؛ وقوله: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ. . .﴾ الآية (٢)، والسنةُ شهيرة بذلك، منها حديثُ عَدِيّ بنِ حاتِمٍ، وأبي ثعلبة؛ متفق عليه (٣).