Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أي المكاسب أفضل؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٤٤

(ويُكره) الصيدُ (لهوًا) لأنه عبث.

(وإن كان فيه) أي: الصيد (ظلمُ الناس بالعدوان على زروعهم، وأموالهم فـ) ـهو (حرام) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

(وهو) أي: الصيد (أفضلُ مأكول) لأنه حلال لا شُبهة فيه.

(والزراعةُ أفضل مكتَسَبٍ) لأنها أقربُ إلى التوكل من غيرِها، وأقرب للِحل، وفيها عمل اليد والنفع العام للآدمي والدواب، ولا بد أن يؤكل عادة من الزرع بلا عوض.

(وقيل: عمل اليد) قال المرُّوذي (١): سمعت أحمد -وذكرَ المطاعمَ- يفضّلُ عملَ اليد. انتهى؛ لحديث: "أفضلُ الكسبِ عملُ الرَّجلِ بيدهِ، وكُلُّ بيعٍ مبرور" رواه أحمد وغيرُه (٢). ومعنى مبرور: لا