Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٥

كتاب الوقف

(وهو) مصدر وقَفَ، بمعنى: حَبَس، وأحبس، وسبَّل (١). قال الحارثي: وأوقف (٢) لغة لبني (٣) تميم (٤).

وهو مما اختص به المسلمون، قال الشافعي (٥): لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام.

والأصل فيه: ما روى عبد الله بن عمر، قال: "أصاب عمر أرْضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنِّي أصبتُ مالًا بخيبر؛ لم أُصِب قَطُّ مالًا أنفسَ عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إنْ شئتَ حَبستَ أصلها، وتصدَّقتَ بها، غير أنَّهُ لا يُباع أصلُها، ولا يُوهبُ، ولا يُورثُ، قال: فتصدَّق بها عمر في الفقراءِ، وذي القربى، والرِّقاب، وفي سبيل الله، وابنِ السَّبيل، والضيفِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطعِمَ صديقًا، غير مُتموِّل فيه" وفي لفظٍ: "غير مُتأثِّلٍ" متفق عليه (٦).