Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٣٧٩

وروي مرفوعًا عنه (١)، وصححه الترمذي.

(وهو) أي: حذف السلام (عدم تطويله، و) عدم (مده في الصلاة، وعلى الناس) قال أبو عبد الله (٢): هو أن لا يطول به صوته. وقال ابن المبارك (٣): معناه أن لا يمد مدًا.

(فإن نكر السلام) كقوله: سلام عليكم، أو عرفه بغير اللام، كسلامي، أو سلام الله عليكم.

(أو نكسه فقال: عليكم السلام، أو قال: السلام عليك، بإسقاط الميم، أو نكسه في التشهد، فقال: عليك السلام أيها النَّبيِّ، أو علينا السلام وعلى عباد الله، لم يجزئه) لمخالفته لقوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٤). ومن تعمد قولًا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزئ، بطلت صلاته؛ لأنه يغير السلام الوارد، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق، قاله في "شرح المنتهى".

(و

ينوي بسلامه الخروج من الصلاة

استحبابًا) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة، فإن لم ينوه جاز؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميعها، والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام.

(فإن نوى معه) أي: مع الخروج من الصلاة: السلام (على) الملائكة (الحفظة، والإمام، والمأموم، جاز) نص عليه، لما روى سمرة بن جندب، قال: "أمرنا النَّبيُّ ﷺ أن نردَّ على الإمام (٥)، وأن يسلم بعضُنا على بعض" رواه