أبو داود (١)، وإسناده ثقات (ولم يستحب) ذلك (نصًا، وكذا لو نوى ذلك) أي: السلام على الحفظة، والإمام، والمأموم، (دون الخروج) من الصلاة، فلا تبطل به، خلافًا لابن حامد.
(وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين) كمغرب، ورباعية (نهض مكبرًا كنهوضه من السجود) قائمًا على صدور قدميه (إذا فرغ من التشهد الأول.
ولا يرفع يديه) حكاه بعضهم وفاقًا، قال في "الإنصاف": وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه: يرفعهما، اختارها المجد، والشيخ تقي الدين (٢)، وصاحب "الفائق"، وابن عبدوس، اهـ. قال في "المبدع": وهي أظهر، وقد صححه أحمد (٣) وغيره عن النَّبيِّ