- ﷺ (١). قال الخطابي (٢): وهو قول جماعة من أهل الحديث.
(وأتى بما بقي من صلاته كما سبق) لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٣) (إلا أنه لا يجهر) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة) قال ابن سيرين (٤): لا أعلمهم يختلفون فيه؛ لحديث أبي قتادة: "أنه ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب" (٥).
وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك (٦). ويستثنى الإمام في صلاة الخوف،