Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٣٨١

- ﷺ (١). قال الخطابي (٢): وهو قول جماعة من أهل الحديث.

(وأتى بما بقي من صلاته كما سبق) لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٣) (إلا أنه لا يجهر) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة) قال ابن سيرين (٤): لا أعلمهم يختلفون فيه؛ لحديث أبي قتادة: "أنه ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب" (٥).

وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك (٦). ويستثنى الإمام في صلاة الخوف،