Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تكره تسوية التراب بلا عذر، وتكرار الفاتحة في ركعة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤١٦

الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته" رواه ابن ماجه (١)، ولذلك ذكر في "المغني": يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد.

(و) يكره (أن يكتب) بالبناء للمفعول في قبلته شيء (أو) أن (يعلق في قبلته شيء) لأنه يشغل المصلي.

(لا) يكره (وضعه) شيئًا في قبلته (بالأرض، ولذلك) أي لأجل أنه يكره أن يكتب أو يعلق في القبلة شيء (كره التزويق) في المسجد (وكل ما يشغل المصلي عن صلاته) لأنه يذهب بالخشوع (قال) الإمام (أحمد (٢): كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف).

(و) تكره (تسوية التراب بلا عذر) لحديث معيقيب أن النَّبيَّ ﷺ قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: "إن كنتَ فاعلًا فواحدة" متفق عليه (٣). ولأنه عبث.

(و) يكره (تكرار الفاتحة في ركعة) لأنها ركن، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف، ولأنه لم ينقل عنه ﷺ، ولا عن أصحابه، ولم تبطل الصلاة بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي (وفي المذهب) بضم الميم لابن الجوزي (والنظم: تكره القراءة المخالفة عرف البلد، أي) تكره (للإمام في قراءة يجهر بها، لما فيه من التنفير للجماعة) هذا معنى كلام ابن نصر الله في "شرح الفروع".