Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل متى يسن أن يقوم إمام، ومأموم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٧٧

باب صفة الصلاة

وبيان ما يكره فيها، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وما يتعلق بذلك

(يسن أن يقوم إمام) عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة (فمأموم غير مقيم إلى الصلاة) يقوم (عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كذا في "الكافي" وغيره؛ لأن النَّبيَّ ﷺ "كان يفعلُ ذلك" رواه ابن أبى أوفى (١)؛ ولأنه دعاء إلى الصلاة، فاستحبت المبادرة إليها. قال ابن المنذر (٢): أجمع على هذا أهل الحرمين، وإنما استثني المقيم؛ لأنه يأتي بالإقامة كلها قائمًا، كالأذان.

ومحل استحباب قيام المأموم عند قوله: قد قامت الصلاة (إن كان الإمام في المسجد، ولو لم يره المأموم) قاله الموفق، وفي "الشرح": إن كان في