كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
فصل
(ثم يصلي) الركعة (الثانية كـ) ــالركعة (الأولى) لقوله ﷺ للمسيء في صلاته لما وصف له الركعة الأولى: "ثم افعلْ ذلك في صلاتك كلها" (١).
(إلا في تجديد النية) للاكتفاء باستصحابها، ولم يستثنه أكثرهم، لأنها شرط لا ركن، كما تقدم، وقد أوضحته في الحاشية.
(و) إلا في (تكبيرة الإحرام) فلا تعاد، لأنها وضعت للدخول في الصلاة، وقد تقدم.
(و) إلا في (الاستفتاح، ولو لم يأت به، ولو) كان عدم إتيانه به (عمدًا في الأولى) فلا يأتي به في الثانية، لما روى أبو هريرة قال: "كان النَّبيُّ ﷺ إذا نهض إلى الركعة الثانية، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت" رواه مسلم (٢)، ولفوات محله.
(و) إلا في (الاستعاذة، إن كان استعاذ في الأولى) لظاهر خبر أبي هريرة المتقدم، ولأن الصلاة جملة واحدة، فاكتفى بالاستعاذة في أولها (وإلا) بأن لم يكن استعاذ في الأولى (استعاذ) في الثانية (سواء كان تركه لها) أي للاستعاذة (في الأولى عمدًا، أو نسيانًا) لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ