كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٢/ ٤٢٧
عنه" متفق عليه (١).
(و
إشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل)
أي كفعله دون قوله؛ لأنه (٢) فعل لا قول، فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفًا وتوالت.
(و
لا تبطل) الصلاة (بعمل القلب،
ولو طال) لعموم البلوى به (ولا بإطالة نظر في) شيء من (كتاب) أو غيره حتى (إذا قرأ) ما فيه (بقلبه ولم ينطق بلسانه) روي عن أحمد أنه فعله (مع كراهته) للخلاف في إبطاله الصلاة، ولأنه يذهب الخشوع.
(ولا أثر لعمل غيره)
أي المصلي (كمن مص ولدها) أو ولد غيرها (ثديها) رهي تصلي (فنزل لبنها) ولو كان كثيرًا، فلا تبطل صلاتها، لعدم المنافي.
(و
يكره السلام على المصلي)
قاله ابن عقيل، وقدمه في "الرعاية"، لأنه ربما غلط فرد بالكلام (والمذهب: لا) كره السلام على المصلي، نص عليه (٣)، وفعله ابن عمر (٤)، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ (٥) أي أهل دينكم. ولأنه ﷺ حين سلم عليه أصحابه لم ينكر ذلك (٦).