Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الأول: القيام في فرض

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٤٥

فصل تنقسم أقوال الصلاة، وأفعالها، إلى ثلاثة أضرب

الأول: ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا، وبعضهم يسميه: فرضًا، وبعضهم يسميه ركنًا، تشبيهًا له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به؛ لأن الصلاة لا تتم إلا به، والخلف لفظي.

والضرب الثاني: ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا، لا سهوًا، أو جهلًا، ويجبر بالسجود، وأطلقوا عليه: الواجبات اصطلاحًا.

الضرب الثالث: ما لا تبطل بتركه ولو عمدًا، وهو السنن، وقد ذكرها على هذا الترتيب، فقال:

(أركان الصلاة أربعة عشر)

للاستقراء، وعدها في "المقنع" و"الوجيز" وغيرهما، اثني عشر (١). وفي "البلغة": عشرة، وعد منها النية.

(وهي) أي الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى. واصطلاحًا: (ما كان فيها) احتراز عن الشرط (ولا يسقط عمدًا) خرج به السنن (ولا سهوًا، ولا جهلًا) خرج به الواجبات.

أحد الأركان: (القيام في فرض لقادر) عليه، لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٢) وقوله ﷺ في حديث عمران: "صل قائمًا" (٣).

(سوى عريان) لما تقدم في ستر العورة.