Printed page ٢/ ٤١١
(و)
يكره (تقليبه الحصى ومسه)
أي الحصى، لحديث أبي ذر مرفوعًا: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه" رواه أبو داود (١).
(و)
يكره (وضع يده على خاصرته)
لقول أبي هريرة: "نهي أن يصلي الرجل متخصِّرًا" متفق عليه (٢) ولفظه للبخاري، ولفظ مسلم "نهى النَّبيُّ ﷺ".
(و)
يكره (تروحه بمروحة ونحوها)
لأنه من العبث (إلا لحاجة، كغم شديد) فلا يكره للحاجة (ما لم يكثر) من التروح، فيبطل الصلاة إن توالى.
و (لا) تكره (مراوحته بين رجليه فتستحب) لما روى الأثرم (٣) بإسناده عن